الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

21

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

--> « اشهد انّ علياً امير المؤمنين و آل محمد خير البرية » على ما ورد فى شواذّ الاخبار فليس بمعمول عليه الاذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الاذان و لاكمال فصوله و قال فى النهاية : فاما ما روى فى شواذّ الاخبار من قول « ان علياً ولى الله و أن محمداً و آله خير البشر » فممّا لا يعمل عليه فى الأذان و الإقامة ، فمن عمل به كان مخطئاً . و قال فى المنتهى : و اما ما روى من الشاذّ من قول « ان عليا ولى الله و آل محمد خير البرية » فممّا لا يعوّل عليه فيدلّ على استحباب ذلك عموما و الاذان من تلك المواضع و قد مرّ امثال ذلك فى ابواب مناقبه ( ع ) و لو قاله المؤذن او المقيم لا به قصد الجزئية بل به قصد البركة ، لم يكن آثماً فان القوم جوّزوا الكلام فى اثنائهما مطلقاً و هذا من اشرف الأدعية و الاذكار انتهى مخلصاً ما فى بحار الانوار ( ج 84 ، ص 112 ) . مجلسى اول ( قده ) در روضة المتقين ، ج 2 ، ص 245 ( شرح من لا يحضره الفقيه ) پس از نقل فرمايش شيخ صدوق فرموده است محقق ، علامه وشهيد اخبار داله بر شهادت به ولايت اميرالمؤمنين على ( ع ) بعد از شهادتين را نسبت به شذوذ داده‌اند ( والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور . . . مع انّ عمل الشيعة كان عليه فى قديم الزمان ولعل ترك ذكره فى الاخبار الواردة فى الاذان للتقية ) . مرحوم صاحب جواهر ( قده ) بعد از نقل كلام مرحوم صدوق در « فقيه » فرموده است : و مع ذلك كله فعن المجلسى انه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان استنادا إلى هذه المراسيل التى رميت بالشذوذ و انه مما لا يجوز العمل بها و إلى ما فى خبر القاسم بن معاوية المروى عن احتجاج الطبرسى عن الصادق ( ع ) « اذا قال احدكم لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و آله فليقل على اميرالمؤمنين » و هو كما ترى ، الا انه لا بأس بذكر ذلك لا على السبيل الجزئية عملًا بالخبر المزبور . و لا يقدح مثله فى الموالات و الترتيب بل هى كالصلوة على محمد صلى الله عليه و آله عند سماع اسمه و الى ذلك اشار العلامة الطباطبائى ( ره ) فى منظومته عند ذكر سنن الاذان و آدابه فقال : صلّ اذا ما اسم محمد بدا عليه و الآل فصل لتحمدا و اكمل الشهادتين بالتى قد اكمل الدين بها فى الملة و انها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص و العموم و اتجه ثم قال صاحب الجواهر ( ج 9 ص 87 ) بل لو لا تسالم الاصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم المشروعية الخصوصية و الامر سهل و قال المحقق الهمدانى فى مصباح الفقيه ( ج 2 ، باب الأذان و الاقامة ) : فالاولى ان يشهد لعلى ( ع ) بالولاية و امرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به